الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط في الخلع أن يكون عوضه جميع المهر، ولكن يصحّ الخلع بجزء من المهر أو أكثر منه، حسبما تتفقان عليه وانظري الفتوى رقم: 8649.
وإذا فارقت زوجك بطلاق أو خلع، فإنّ حضانة ولدك تكون لك، ما لم يكن بك مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.
وإذا تزوجت بأجنبي من الطفل، فإنّ الحضانة تنتقل إلى أمّك عند كثير من أهل العلم، فإن لم تكن، فالحضانة لأمّ الأب عند بعض العلماء، وللخالة عند بعضهم، وللأب عند بعضهم، وفي قول عند الحنابلة يقدم الأب على من سوى الأمّ، قال ابن قدامة رحمه الله: وعن أحمد أن أمّ الأب وأمهاتها مقدمات على أمّ الأم، فعلى هذه الرواية يكون الأب أولى بالتقديم، لأنهن يدلين به، فيكون الأب بعد الأم، ثم أمهاته، والأولى هي المشهورة عند أصحابنا، وإن المقدم الأم، ثم أمهاتها، ثم الأب، ثم أمهاته، ثم الجد.
وراجعي الفتوى رقم: 6256.
وإذا حصل تنازع في مسائل الحضانة وما يتعلق بها من رؤية المحضون ونحوه، فالمرجع فيه إلى المحكمة الشرعية للفصل فيه.
والله أعلم.