الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء النهي عن التقشير في حديث لا يثبت ، ففي مسند أحمد عن عائشة، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن القاشرة، والمقشورة. وقد ضعفه الألباني.
وأما عن المراد بالتقشير: فقد جاء في فيض القدير للمناوي: (لعن الله القاشرة) بقاف، وشين معجمة، تعالج وجهها، أو وجه غيرها بالحمرة، ليصفو لونها (والمقشورة) التي يفعل بها ذلك، كأنها تقشر أعلى الجلد. قال الزمخشري: القشر أن يعالج وجهها بالحمرة حتى ينسحق أعلى الجلد، ويصفو اللون. وفيه أن ذلك حرام؛ لأنه تغيير لخلق الله.اهـ.
فالحديث على فرض صحته، لا يدخل فيه إزالة الجلد الميت، أو ما يسمى بالقشف. وانظري للفائدة الفتوى رقم: 283942 .
والله أعلم.