الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المرأة التي تزوجها زوجك لا تزال في عصمته، فالواجب عليه أن يوفي كلا منكما حقّها من النفقة بالمعروف، ويعدل بينكما في القسم، ما لم ترض إحداكما بإسقاط بعض حقها.
فإذا كنت تمنعين زوجك من القسم لزوجته التي في عصمته، أو تحرضينه على هجرها، فأنت آثمة؛ لأنّ الإعانة على الظلم حرام.
والله أعلم.