الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا ضوابط ما يحل من الألعاب الإلكترونية وما يحرم، فانظر ذلك في الفتوى رقم: 121526.
وأما بذل المال في شحن الألعاب: فهو مباح إذا كانت اللعبة نفسها مباحة، فهذا التطوير للعبة لا يعدو أن يكون منفعة في اللعبة نفسها، فتصح المعاوضة عليه، والمهم ألا يكون بذل المال من أجل المقامرة به ـ بأن يبذل الشخص المال ويكون دائرا بين الغنم والغرم ـ كما بينا هذا في الفتويين رقم: 229591، ورقم: 219394.
وأما كون العباد يسألون عن أموالهم، كما جاء في الحديث: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه؟ وعن علمه ما عمل فيه؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
فإنه لا يدل على تحريم بذل المال في الترفيه المباح.
وأما ما ذكرته عن شرائح الشحن: فإنه ليس بمؤثر في حكم بذل المال في شحن الألعاب.
والله أعلم.