الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا ضوابط ما يحل من الألعاب الإلكترونية وما يحرم، وذلك في الفتوى رقم: 121526.
وأما كون الشركة المنتجة للعبة إسرائيلية: فليس بموجب تحريم اللعب بها، ولو كان الشخص سيبذل المال لها للحصول على اللعبة، فإن التعامل مع الكفار بيعا وشراء وغير ذلك من المعاملات المباحة غير محظور، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود وغيرهم من الكفار، ففي الصحيحين عن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ، قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود: أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها. وفي الصحيحين عن عائشة، قالت: «اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة، فأعطاه درعا له رهنا». وانظر الفتوى رقم: 277744، والفتوى رقم: 197697.
والله أعلم.