الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن الشخص المذكور أحرم منفردا, ثم حضر جماعة, فانتقل إليهم بالنية فصار مأموما, وأكمل معهم صلاته, ففي صحة صلاته خلاف بين أهل العلم, وقد رجح كثير من أهل العلم صحة هذه الصلاة, وإعادتها ـ خروجا من خلاف أهل العلم ـ أحوط، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 185207.
والله أعلم.