الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأمك أن تأخذ من زكاة مال ابنها التي ائتمنها عليها لتوزعها على الفقراء، والواجب عليها رد ما أخذت؛ فقد أصبح دينًا في ذمتها، وأمانة في عنقها يجب عليها أداؤها، وصرفها لمستحقيها من الفقراء، والمساكين، ولا يحق لها أن تأخذ من زكاة ابنها؛ لأن نفقتها واجبة عليه إذا كانت فقيرة.
لكن إذا كان أبناؤها لا يستطيعون النفقة عليها، فيجوز لها الأخذ من زكاتهم؛ لأن نفقتها سقطت عنهم للعجز؛ قال ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في الشرح الممتع: إذا كان الأب فقيرًا، وعند الابن زكاة وهو عاجز عن نفقة أبيه، فهل يجوز أن يصرفها لأبيه؟
الجواب: يجوز أن يعطيها لوالده؛ لأنه لا تلزمه نفقته؛ لأن الابن لا يملك شيئًا، وهو هنا لا يسقط واجبًا، والزكاة إما ستذهب إلى الوالد، أو إلى غيره، فهل من الأولى عقلًا فضلًا عن الشرع، أن أعطي غريبًا يتمتع بزكاتي، ويدفع حاجته، وأبي يتضور من الجوع؟
وقال في مجموع فتاويه: لا يدفع الزكاة إلى ذريته، ولا لآبائه، ولا لأمهاته، أي لا أصوله، ولا فروعه، وهذا إذا كانت تدفع إليه من أجل دفع الحاجة، أما إذا كانت عليهم ديون ليس سبيلها النفقة، فيجوز دفعها إليهم؛ لأنه لا يلزمه قضاء ديونهم؛ ولذلك لا يكون دفع زكاته لهم توفيرًا لماله.
وسبق أن بينا حكم أخذ الوكيل الفقير من مال الزكاة، واختلاف العلماء في ذلك، فانظره في الفتوى رقم: 141433، والفتوى رقم: 97019.
والله أعلم.