الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن رسم ما له روح على اللوحات والجدران والثياب والسلاسل وغيرها محرم عند جماهير العلماء.
وراجع الفتوى رقم:
14116 ، والفتوى رقم:
26175ويحرم بيع وشراء الحلي التي تحمل صور ذوات الأرواح لا لذات الذهب، ولكن للوصف الذي لحق به، وذلك للقاعدة العامة في النهي عن بيع المحرمات.
قال
القليوبي في حاشيته على كنز الراغبين:
لا يصح بيع الصور والصلبان ولو من ذهب أو فضة أو حلوى. انتهى.
وعلى هذا.. فإذا كانت السلاسل التي تلبسها المرأة مشتملة على صورة ما له روح فإنه يجب نزعها، ويحرم لبسها، علماً بأنه يجوز لها صهرها وصناعة ما يباح منها، كما يجوز بيعها بشرط تغيير هيئتها أو طمسها بما يزيل عنها اسم الصورة.
والله أعلم.