الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليكم في الأخذ بمذهب المالكية في المسألة المذكورة؛ لأنكم مقلدون له، وقد أفتاكم المفتي به، إضافة إلى أن مذهب المالكية في هذه المسألة هو الراجح عندنا، كما سبق في الفتوى رقم: 101467.
وقد اختاره ورجحه بعض المحققين، كالشيخ العثيمين؛ حيث يقول -رحمه الله-: فالصحيح جواز هبة المجهول؛ لأنه لا يترتب عليه شيء؛ لأن الموهوب له إن وجد الموهوب كثيرًا فهو غانم، وإن وجده قليلًا، فلا ضرر عليه وهو غانم أيضًا، فلو وهب لشخص حملًا في بطن صح على القول الذي اخترناه، وهو صحة هبة المجهول. اهـ.
والله أعلم.