حكم التزوج من مال الوالد المختلط

25-8-2015 | إسلام ويب

السؤال:
والدي كان يشغل منصبا مرموقا في إحدى المصالح الحكومية الخاصة بالضرائب، وعلمت مؤخراً بالصدفة أنه كان يتقاضى أموالا بحكم قوة منصبه، نظير تقليل المبلغ الأصلي على دافع الضرائب. فبدلاً مثلاً من أن يدفع 10,000 جنيه. فسيدفع فقط 5000، ويعطي والدي 1000 (مجرد مثال). وأنا لا أعلم حكم الشرع في هذا، ولكن لا يرتاح قلبي، ولا ضميري بالفطرة لهذا الأمر، ولا أرى مسمى له إلا الرشوة.
والآن إذا كنت مخطئا في حدسي، فلله الحمد لا توجد مشكلة.
أما إن صح حدسي، وكان حكم تلك الأموال في الشرع هو حرمتها. فماذا أفعل؟
أنا مقبل على الزواج، وبعد اكتشافي لهذا الأمر، أصبحت أؤخر يوم زفافي، ولا أود أن يأتي هذا اليوم أبدا، فقد كنت أعتمد اعتمادا شبه كلي على أموال والدي. فكرت في أن أتم زفافي بشكل طبيعي، ثم أكثر من الصدقات، ولكني علمت أن الصدقة لا تجوز من المال الحرام.
ما هو المخرج وماذا أفعل ؟ أنا لن أقبل أن أبدأ حياتي الزوجية بأموال حرام، ثم أقبلها على زوجتي، وأطفالي، وأعلم أنها ستكون حياة خالية من البركة، ناهيك عما سألقاه في الآخرة.
سؤالي هو: ماذا أفعل في:
1 – في زواجي هل أتممه. وهل هناك كفارة بعد ذلك؟
2 – في أمر والدي. هل هناك كفارة بإمكاني أن أقوم بها، فأنا أخشى عليه من لقاء ربه، وهو مٌثقل الكاهل بهذا الأمر.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما كان يقوم به والدك من أخذ المال مقابل تخفيض الضرائب، لا يجوز شرعا، وهو من الرشوة المحرمة، فينبغي لك نصحه بالتوبة، والتخلص مما يعادل ما تعاطاه من رشوة، وكيفية ذلك مفصلة في الفتوى رقم: 64384

ويكون نصحه بالأسلوب الحسن، والقول اللين، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 13288، 23587، 255829.

وأما عن استفادتك من ماله، أو تزوجك منه، فلا شيء فيه -إن أعطاك إياه- لأن ماله مختلط منه ما يستحقه بحكم عمله، ومنه ما لا يستحقه، لأخذه بوجه غير مشروع.

ومن كان كذلك، فالراجح جواز الانتفاع من ماله بإذنه، وقبول هبته، كما بينا في الفتوى رقم:6880.

وعليه؛ فلا حرج عليك في التزوج من مال والدك إن وافق على ذلك، وينبغي أن تنصحه بالتخلص من قدر المال الحرام كما تقدم.

والله أعلم.

www.islamweb.net