الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكرك على متابعتك لفتاوانا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعك بها، ويبدو أن الأمر مختلط عليك، فكل من الفتويين المشار إليهما تتناول مسألة تختلف تماما عن المسألة الأخرى، فالأولى متعلقة بألفاظ الطلاق، وكون الصريح منه لا يحتاج إلى نية وأنه يقع بمجرد اللفظ، وهذا محل اتفاق.
وأما الإشهاد على الطلاق: فمسألة أخرى، وهي محل خلاف بين الفقهاء، والجمهور على أنه لا يشترط الإشهاد، ولا يجب، بل يستحب، ومسألة الإشهاد هذه تدخل في جميع أنواع الطلاق، سواء كان بلفظ صريح، أو بكناية نوى بها الزوج وقوع الطلاق.
والله أعلم.