الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجب عليك الزكاة في الشقق المذكورة ما دمت لا تريد بأي منها التجارة، وحتى التي قررت بيعها لسبب غير الاتجار والتكسب فإنه لا تلزمك فيها زكاة؛ يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: فإن كان عنده سيارة يستعملها، ثم بدا له أن يبيعها فلا تكون للتجارة؛ لأن بيعه هنا ليس للتجارة، ولكن لرغبته عنها، ومثله: لو كان عنده أرض اشتراها للبناء عليها، ثم بدا له أن يبيعها ويشتري سواها، وعرضها للبيع فإنها لا تكون للتجارة؛ لأن نية البيع هنا ليست للتكسب، بل لرغبته عنها. اهـ.
والله أعلم.