الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة تستحق عند وقوع الطلاق أخذ مهرها كاملًا، وعلى ذلك فيحق لهم مطالبتك بمؤخر المهر، فإن امتنعت من إعطائهم إياه، فلهم أن يحتسبوه من مبلغ الاستثمار المذكور، بناء على قول من أجاز نحو ذلك فيما يعرف بمسألة الظفر، وقد بينا مذاهب الفقهاء فيها في الفتوى رقم: 28871.
وبخصوص قائمة المنقولات، فإن تعورف على أنها جزء من المهر، فإنها تأخذ حكمه، ومن ثم؛ فتستحق المرأة تلك المنقولات أيضًا، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 126333، 111712.
وكذلك فرش الشقة إن اتفق على أنه عوض عن مقدم المهر، فله حكمه، ومن ثم؛ فتستحقه المرأة أيضًا، وانظر الفتوى رقم: 9494.
وفي مقابل ذلك كله، فإن خالعت زوجتك على عوض ما فلك أن تطالبهم به، وانظر الفتوى رقم: 13702، وإحالاتها.
والله أعلم.