الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كان السوار المشار إليه على شكل السوار الذي تتحلى به المرأة وتتزين به، فإنه ليس للرجل أن يلبسه، سواء كان محرما أو غير محرم، لما في لبسه من التشبه بالنساء، ومن المعلوم أنه لا يجوز للرجل أن يتشبه بالنساء، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجال المتشبهين بالنساء، ولا حرج على المرأة في لبسه، والإحرام ليس مانعا للمرأة من لبس السوار، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لا بأس أن تلبس المرأة حال الإحرام من الذهب ما شاءت إذا لم يخرج إلى حد الإسراف حتى الخواتم والأساور في اليدين، لكن في هذا الحال تستره عن الرجال الأجانب خوفاً من وقوع الفتن... اهـ.
وأما إن كان السوار المشار إليه لا يشبه سوار النساء ولم يكن في لبسه تشبه بهن، فإنه لا حرج على الرجل المحرم في لبسه كما جاز له لبس الخاتم والساعة.
والله أعلم.