الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان والداك قادمين ينويان العمرة فالواجب عليهما الإحرام من محاذاة الميقات الشرعي لأهل مصر؛ ففي مجموع فتاوى ورسائل الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-: وأما القادم من مصر إلى المملكة فإننا -أيضًا- نسأل عن إرادته، إذا كان يريد أن يقدم للعمل الذي يعمله في المملكة، ولكن في نيته أنه في يوم من الأيام يأتي بعمرة فهذا لا يلزمه الإحرام، وأما إذا كانت نيته في هذه السفرة الاعتمار والذهاب إلى العمل فيجب عليه أن يحرم من الميقات. انتهى.
وقال أيضًا: فإذا كان في الطائرة وهو يُريد الحج أو العمرة، وجب عليه الإحرام إذا حاذى الميقات من فوقه فيتأهب ويلبس ثياب الإحرام قبل محاذاة الميقات، فإذا حاذاه عقد نية الإحرام فورًا، ولا يجوز له تأخيره إلى الهبوط في جدّة؛ لأن ذلك من تعدي حدود الله تعالى ... انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 154699 لمزيد الفائدة فيما يتعلق بإحرام القادم للعمرة جوًّا.
لكن من أهل العلم من أجاز مجاوزة الميقات بغير إحرام لمريد الحج أو العمرة إذا كان ناويًا الرجوع إليه ليحرم منه، وهذا مذهب الشافعية، وعلى هذا القول فلأبوي السائل مجاوزة الميقات بغير إحرام لأجل الضرورة، فإذا وصلا إلى جدة توجها ثانية إلى ميقات أهل مصر (وهو الجحفة) ليحرما منه, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 100173، وراجع كذلك الفتوى رقم: 50966.
والله أعلم.