الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسافر الذي يتَنَقل داخل دولة إذا جاوز جميع بيوت قريته, ثم قطع مسافة القصر, وكان سفره مباحا, فإنه يشرع له قصر الصلاة الرباعية, والجمع بين المغرب مع العشاء, والظهر مع العصر, جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين: والمفارقة: ليس المراد بها أن يغيب عن قريته، لأنها ربما لا تغيب عن نظره إلا بعد مسافة طويلة، وقد ذكر أن زرقاء اليمامة تبصر من مسيرة ثلاثة أيام، بل المراد بالمفارقة: المفارقة البدنية، لا المفارقة البصرية، أي: أن يتجاوز البيوت ولو بمقدار ذراع، فإذا خرج من مسامتة البيوت ولو بمقدار ذراع، فإنه يعتبر مفارقاً.
أما إذا كان الشخص يتنقل داخل القرية أو المدينة التي يقيم فيها ـ بحيث لم يتجاوز جميع البيوت ـ فلا يشرع له القصر والجمع, ولو قطع أكثر من مسافة القصر, قال الشيخ ابن عثيمين أيضا: وعلم من كلامه رحمه الله: أنه لا يجوز أن يقصر ما دام في قريته ولو كان عازماً على السفر ولو كان مرتحلاً، ولو كان راكباً يمشي بين البيوت، فإنه لا يقصر حتى يبرز، وذلك لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم: كان لا يقصر إلا إذا خرج وارتحل ـ ولأن السفر هو أن يسفر الإِنسان ويبرز ويخرج؛ كما سبق أن السفر مفارقة محل الإِقامة، ومن كان في محل إقامته، فإنه ليس مسافراً. انتهى.
كما لا يجوز له القصر إن كان يتنقل ببلده فقطع مسافة قصر دون قصد قطعها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 287023.
وراجع المزيد عن الموضوع في الفتوى رقم: 94488 .
والله أعلم.