الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الحمل ينسب إليك, وأما طلاقك إياها: فهو بائن بينونة كبرى، فلا تملك مراجعتها إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، هذا هو المفتى به عندنا وهو قول أكثر أهل العلم، قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا فرق بين قبل الدخول وبعده، روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وابن مسعود وأنس، وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم. اهـ
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وأنّ الطلاق المتتابع دون عقد أو رجعة يقع به طلقة واحدة، وراجع الفتوى رقم: 192961.
فعلى مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ تجوز لك مراجعة زوجتك في عدتها من هذا الطلاق، ولا يلزمك استبراؤها من الزنا عند بعض أهل العلم، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:... بل إن القول المروي عن أبي بكر وجماعة من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أن المزني بها لا عدة عليها إطلاقاً ولا تستبرأ، لا سيما إذا كانت ذات زوج، لقول الرسول عليه الصلاة السلام: الولد للفراش ـ بل ينبغي للإنسان إذا علم أن زوجته زنت ـ والعياذ بالله ـ وتابت أن يجامعها في الحال، حتى لا يبقى في قلبه شك في المستقبل هل حملت من جماع الزنا أو لم تحمل؟ فإذا جامعها في الحال حمل الولد على أنه للزوج وليس للزاني، أما إذا كانت المرأة الزانية ليس لها زوج فلابد أن تستبرئ بحيضة على القول الراجح. اهـ
والله أعلم.