الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللوالد الحق في أن يبيع أو يهب بيته لابنته، فإن كان قد باعه لها بيعا حقيقيا، فإن ملك البيت المذكور ينتقل لها مباشرة ولا يشاركها فيه غيرها، ويكون في المقابل عليها الثمن الذي تم الاتفاق عليه، فإن دفعته له في حياته، فلا كلام، وإن لم تدفعه حتى مات، فإن عليها دفعه للورثة ولها منه بقدر نصيبها في التركة، وإن كان الوالد قد وهب لها البيت في حال صحته، ولكنه أجرى ذلك بصورة البيع، فلهذا التصرف منه حكم الهبة، وهذه الهبة ماضية إذا كانت قد قبضتها في حياة الأب، وتصرفت فيها تصرف المالك في ملكه، وراجع بخصوص ذلك الفتوى رقم: 95305.
أما إذا لم يحصل قبض قبل موته، فإنها باطلة عند جمهور أهل العلم، كما بينا في الفتوى رقم: 277444.
وبخصوص شك السائل في قصد الميت حرمانه من الإرث، فلا أثر له إن كان ما حصل بيعا حقيقيا، وإن كان ما حصل من باب الهبة، وثبت أن ذلك كان بقصد حرمانه ـ أي السائل ـ من الإرث، ففي صحة هذه الهبة المقبوضة، أو بطلانها خلاف، فبعض أهل العلم يرى أن قصد الواهب حرمان بعض الورثة، لا يؤثر على صحة هبته، بل تنفذ الهبة معه، وقيل لا تنفذ في هذه الحال، معاملة للواهب بنقيض قصده، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 147551، 112948، 174753.
ولعل الأمر يحتاج لمراجعة القضاء ليثبت السائل دعواه في هذا الشأن.
والله أعلم.