الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال فيه بعض الغموض، وعلى أية حال، فإنّ الطلقة الأولى التي أوقعها الزوج وأنت حامل، طلقة نافذة بلا ريب، وما دام راجعك بعدها في العدة، فقد رجعت إلى عصمته واحتسبت عليك تطليقة، وما دام زوجك قد استفتى أهل العلم في المحكمة الشرعية وبيّن لهم واقع الحال، فأفتوه بعدم وقوع الطلقة الثانية، فله الأخذ بقولهم، وأما الثالثة: فلا اعتبار لها أصلا، لأن الزوج لم ينشئ فيها طلاقا، وإنما قال تخيلي أي افترضي أنك طلقت، وهذا ليس طلاقا، وإن كان عندكم إشكال فارجعوا إلى أهل العلم في المحكمة الشرعية وبينوه لهم ليفتوكم عن بينة.
والله أعلم.