الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من أصابته النجاسة -البول، أو غيره- أن يغسل محل إصابتها فقط من جسده، أو ثيابه، أو مكان صلاته، وليس عليه أن يغسل ما لم تمسه النجاسة، فإذا غسل الثوب وعصره، صلى فيه، ولا يلزمه تبديله، ولو بقي فيه أثر الغسل.
هذا إذا تعين محل النجاسة من الثياب، أو البدن, فإن لم يتعين محلها بحيث تلتبس في ثيابه. فإن عليه في هذه الحالة أن يعمم الغسل لما التبست فيه.
قال الأخضري المالكي: إِذَا تَعَيَّنَتِ النَّجَاسَةُ غُسِلَ مَحَلُّهَا، فَإِنِ الْتَبَسَتْ غُسِلَ الثَّوْبُ كُلُّهُ. اهـ.
والله أعلم.