الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتابة صريح الطلاق دون التلفظ به، مختلف في حكمها هل هي كالتلفظ بالصريح لا تحتاج إلى نية؟ أم هي كناية تحتاج إلى النية؟ وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 167795.
فإن كان هذا الرجل قصد الطلاق بتلك الرسالة، فقد وقعت طلقتان بخلاف الطلقة الأولى، وبذلك يكون قد أوقع عليها ثلاث تطليقات كما ذكر لها في الرسالة، وتكون قد بانت منه بينونة كبرى، فلا يملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجاً آخر ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، أما إذا كان لم يقصد طلاقها بتلك الرسالة ففي وقوع الطلاق خلاف بين أهل العلم، كما سبق ذكره، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 117972.
والأولى في مثل هذه المسائل أن تعرض على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم.
والله أعلم.