الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على دليل أو قول لأهل العلم برفع السبابة عند النطق بالشهادتين لمن يريد الدخول في الإسلام بخصوصه،
ولكن بعض أهل العلم نصوا على مشروعية رفع السبابة واستحبابها عند النطق بكلمة التوحيد على العموم - في الصلاة وخارجها-؛ فقد جاء في مطالب أولي النهى : (وَيُشِيرُ بِسَبَّابَةٍ يُمْنَى لَا غَيْرِهَا) مِنْ الْأَصَابِعِ. (وَلَوْ عُدِمَتْ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيكٍ) لَهَا، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ، لِأَنَّهَا يُشَارُ بِهَا لِلسَّبِّ، وَسَبَّاحَةً؛ لِأَنَّهَا يُشَارُ بِهَا لِلتَّوْحِيدِ، (فِي تَشَهُّدِهِ، وَدُعَائِهِ وَلَوْ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ عِنْدَ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى) لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ مَرْفُوعًا: «كَانَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ وَلَا يُحَرِّكُهَا إذَا دَعَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: «مَرَّ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا أَدْعُو بِأَصَابِعِي، فَقَالَ: أَحِّد أَحِّد، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ» رَوَاهُ النَّسَائِيّ. وجاء في كتاب شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ (ويشير بها أيضاً عند دعائه في صلاة وغيرها) عند ذكر الله أي ذكر الجلالة تنبيهاً على التوحيد، وليتطابق البنان والجنان على التوحيد، يتطابق الظاهر والباطن؛ فإنه إذا كان في الباطن التوحيد ووجد في البدن الدلالة عليه كان ذلك أتم".
والله أعلم.