الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في الكذب أنه حرام، وليس هناك كذب أبيض وآخر أسود؛ بل الكذب كله من أقبح الذنوب وفواحش العيوب قال الله تعالى:
فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ [آل عمران: 61 ]
وقال صلى الله عليه وسلم:
آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. رواه
البخاري ومسلم. ولكن ثمت حالات رخص العلماء فيها بالكذب، وتراجع هذه الحالات في الفتوى رقم:
7432.
ونقول للأخت السائلة: الأولى أن تكوني واضحة مع هولاء الناس , فإن وجدت حرجاً في هذا الموضوع فيمكنك استعمال المعاريض فإن فيها مندوحة عن الكذب، والمعاريض: هي أن يطلق الشخص كلاماً يحتمل معنيين يكون ظاهراً في واحد منهما، ويريد المعنى الآخر، وهو نوع من الخداع إلا أنه يجوز عند الحاجة , قال
النووي في الأذكار:
قال العلماء: فإن دعت إلى ذلك مصلحه شرعية راجحه على خداع المخاطب أو دعت حاجة لا مندوحة عنها إلا بالكذب فلا بأس بالتعريض , فإن لم تدع إليه مصلحة ولا حاجة فهو مكروه وليس بحرام. والله أعلم.