الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالكدرة في زمن العادة، حيض، على ما نفتي به، وانظري الفتوى رقم: 134502.
وعليه؛ فإن كنت رأيت هذه الكدرة في زمن تعلمين أنه زمن عادتك، فقد كان الواجب عليكما ترك الجماع، وأما إن كنت لا تعلمين أن هذا الزمن زمن عادتك، فلا شيء عليكما، وعلى تقدير أنه كان يلزمكما ترك الجماع، فإن كان عن جهل، واعتقاد أن هذا ليس حيضا، فلا يلزمكما شيء.
قال النووي في المجموع، متحدثاً عن وطء الحائض: ومن فعله جاهلاً وجود الحيض، أو تحريمه، أو ناسياً، أو مكرهاً، فلا إثم عليه، ولا كفارة؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه، والبيهقي وغيرهما. انتهى.
ولتنظر الفتوى رقم: 138644.
والله أعلم.