الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنجمل الجواب عن سؤالك في النقاط التالية :
أولا: إذا كان الاشتراك في نظام الشركة التسويقي مجانا فلا حرج في الاشتراك لديها والانتفاع بعروضها كشراء المنتجات المباحة منها بثمن مخفض من أجل بيعه بربح.
ثانيا: التخفيض والنقص من الثمن عند تجاوز مشتريات الزبون لمبلغ محدد لا حرج فيه، ومن ذلك ما ذكرت في الفقرة الثانية أنه (عندما تشتري بأكثر من 250 دولارا يعطونك هبة تتمثل في منتوجات بقيمة 70 دولارا وتدفع مقابلها 20دولارا فقط.)
ثالثا: جلب الزبائن مقابل عمولة معلومة لا حرج فيه شريطة أن يكون نظام الشركة التسويقي مباحا بأن كانت المنتجات مباحة منتفعا بها، والاشتراك في النظام مجانا لا يبذل المشترك مقابل اشتراكه فيه عوضا سواء أكان نقدا أو من خلال شراء منتج لا رغبة له فيه سوى الاشتراك في النظام التسويقي للشركة والحصول على المكاسب المرجوة منه فهذا قمار لا يجوز الاشتراك فيه ولا الدلالة عليه.
وعلى هذا، فإن سلم نظام الشركة من المحاذير الشرعية وفق ما بيناه سابقا فلا حرج في العمل معها، وأما لو كان الواقع خلاف ماذكر في السؤال، فلا بد من التثبت ومعرفة حقيقة نظامها التسويقي ومعاملاتها.
وننبه هنا على أن المفتي يجيب السائل والمستفتي بناء على مسألته وتصويره لها, وقد يكون ذلك مطابقًا للواقع, وقد يكون مخالفًا له, لكن مرد ذلك إلى السؤال وتصوير المسألة، والمفتي في ذلك يفتي على حسب ما سمع, فهو كالقاضي يحكم على نحو ما يسمع, كما في حديث أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها. رواه البخاري.
والله أعلم.