الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يشترط في الحجاب لون معين ولا أن يكون لون القطعة موحداً، ولكن يجب ألا يكون زينة في نفسه ملفتاً للأنظار، فإذا كان في ذاته زينة فلا يجوز ارتداؤه ولا يسمى حجابا لأن الحجاب هو الذي يمنع ظهور الزينة للأجانب.
ويجب أن يستوعب هذا الحجاب سائر البدن بما فيه الوجه والكفان على الراجح من أقوال العلماء, ويمكن الاطلاع على الفتوى رقم:
6745، ففيها توضيح للشروط الواجب توفرها في الحجاب.
والله أعلم.