الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فشكر الله لك حرصك على إبراء ذمتك.
وبخصوص هذه القضية: فالذي نفتي به هو ما ذكرته: أن من سلف منه استخدام لمواد مباحة، منسوخة بغير إذن، فيجب عليه التحلل من أصحاب الحقوق، بطلب العفو والسماح منهم، أو مصالحتهم عما لحقهم من ضرر من جراء ذلك، والمرجع في تقدير الضرر، وقيمة التعويض الواجب، هو إلى أصحاب الخبرة.
جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية - في الكلام عن العقوبة المترتبة على انتهاك حقوق الملكية الفكرية -: الأصل أنها من باب ضمان المتلفات، وتقدير الضرر الواقع على أصحاب العلامات التجارية، وهذا الضرر يحكم به القاضي، تبعا لتقدير الخبراء في كل واقعة بحسبها. اهـ.
فاعتبار شراء النسخة الأصلية، تعويضا عن استعمال النسخة غير الأصلية: المرجع فيه إلى أهل الخبرة، والاختصاص في هذا الشأن. فلا يحكم بلزوم شراء النسخة الأصلية، أو بكونها تعويضا بإطلاق، إلا إذا قرر ذلك أهل الخبرة والاختصاص. وراجعي الفتوى رقم: 46194. والفتوى رقم: 245392.
وإذا تعذر عليك الوصول إلى أصحاب الحقوق، وتعويضهم، فاجتهدي وتصدقي عنهم بما يغلب على ظنك إبراء ذمتك به. على أن بعض العلماء يرى جواز استعمال النسخ غير الأصلية في الشأن الشخصي غير التجاري، فيمكن الترخص بهذا القول في شأن تعويض أصحاب حقوق المواد المنسوخة، لا سيما عند تعسر تعويضهم.
وبهذا يتبين جواب الشقين الأولين من سؤالك.
وأما الشق الثالث: فالمواد المحرمة - كالأغاني المحرمة - لا يشرع لك تعويض أصحابها، فالمنفعة المحرمة ليست لها قيمة في الشرع.
جاء في نهاية المحتاج: (والأصنام) والصلبان (وآلات الملاهي) كطنبور، ومثلها الأواني المحرمة (لا يجب في إبطالها شيء) لأن منفعتها محرمة، والمحرم لا يقابل بشيء. اهـ.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 245392 .
والله أعلم.