متى يصح للموكَّل بإيصال الزكاة الأخذ منها
29-1-2003 | إسلام ويب
السؤال:
أنا موظف وأحصل على راتب 350 دينارا أردنياً وقد سألني أحد الإخوة عن فقراء حتى يعطيهم الزكاة ودللته وأعطاني النقود لهم، ولم أعط الباقي، لأني قد اضطررت جداً لهم، وأنا الآن مدين بحوالي 10 آلاف دينار ولا أملك بيتاً فهل يجوز لي أن آخذ ما تبقى من المال؟ وبارك الله فيكم....
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الشخص الذي وكلك في توزيع هذه الزكاة لم يعين الفقراء الذين تدفع لهم الزكاة.. يعني أنه فوضكَّ تفويضاً عاماً بدفعها إلى الفقراء بدون تحديد أسماء أو جهات، وكنت فقيراً محتاجاً فلا بأس أن تأخذ من هذه الزكاة.
وأما إن كان عين لك الأشخاص أو الجهة، ولم تكن أنت من أهل هذه الجهة، ولا من أولئك الأشخاص، فلا بد من دفعها لمن عينهم المزكي، فإن تصرفت في هذه الزكاة على خلاف ما حدد لك صاحبها فأنت ضامن لهذا المال.
والله أعلم.