الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في فتاوى سابقة أن قص شعر الحواجب لغير ضرورة أو إزالة عيب أو تشويه يعتبر مثل النمص المحرم شرعا. وراجعي الفتوى رقم: 154667. وما أحيل عليها من فتاوى فيها.
وقد سبق أن بينا للسائلة في فتوى سابقة برقم: 230827، حد شعر الحاجبين الذي لا يجوز نتفه، وقلنا لها: لا حرج عليك في إزالة ما نبت من الشعر خارجا عن هذا العظم المطل على العين، لأن ما نبت خارجا عنه فهو من شعر الوجه.
ونزيد هنا فنقول: إن الشعر الذي يكون تحت الحاجب نازلًا عن العظم أو على الجفن داخل في شعر الوجه الذي تجوز إزالته. وكذلك الشعر الذي يكون أعلى الحاجب ـ الموازي للعين ـ إذا كان نابتا في غير الحاجبين فلا حرج في إزالته، أما ما كان منه على الحاجبين ـ أي متصلا بهما ـ فحكمه حكمهما من حيث عدم جواز الأخذ منه إلا في حالة العلاج أو الخروج عن المألوف بحيث يشوه الخلقة.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين التالية أرقامهما: 180025، 213928.
وأما الأخذ بمذهب الحنابلة في جواز قص شعر الحاجبين دون نتفهما، فيجوز لمن كان مقلدا لمذهب الحنابلة، بشرط أن لا يكون المقلد قد ظهر له في هذه المسألة أن الحق في غيره من المذاهب الفقهية، فالواجب عليه حينئذ اتباع الحق الذي تقول به بعض المذاهب الفقهية، قال النووي في روضة الطالبين: وليس له التمذهب بمجرد التشهي، ولا بما وجد عليه أباه، هذا كلام الأصحاب، والذي يقتضيه الدليل أنه ـ أي العامي ـ لا يلزمه التمذهب بمذهب، بل يستفتي من يشاء، أو من اتفق، لكن من غير تلقط للرخص. انتهى. وانظري الفتوى رقم: 107317.
وأما حكم قص الرموش فقد تكلمنا عليه في الفتوى رقم: 163093. فراجعيها.
والله أعلم.