الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت لنا فتوى برقم:
10063 فيها تفصيل حكم اللعب بالشطرنج، ولم يثبت عن الإمام
الشافعي رحمه الله تعالى إباحة الشطرنج ولا اللعب به، بل المنقول عنه كراهته والتوقف في تحريمه حيث يقول عنه :
إنه لهو شَبَهُ الباطل أكرهه ولا يتبين لي تحريمه . نقل ذلك
ابن القيم في إعلام الموقعين 1/35
والله أعلم.