الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المفتى به عندنا جواز اللعب بالألعاب الإلكترونية إن كانت خالية من المحاذير الشرعية، وذلك بألا تلهي عن ذكر الله، والفرائض، وألا يكون فيها قمار، ولا يكون فيها موسيقى، أو صور عارية فاتنة، وألا تفضي إلى العداوة، والبغضاء بين من يلعب بها، وراجع الفتوى رقم: 121526 .
وأما كون اللعبة فيها صورة امرأة، فيقال فيه: إن النظر إلى الصور المرسومة يختلف عن النظر إلى الصور الحقيقية، فإن كانت صورة المرأة التي تظهر في اللعبة لا يترتب على رؤيتها مفسدة أو فتنة، فلا يظهر حرج في النظر إليها، وإلا حرم، كما بيناه في الفتوى رقم: 239221 .
وأما عن وجود صوت المرأة في اللعبة؟ فإن كان الصوت معتادا، ولم يكن فيه تكسر، ولم يترتب عليه مفسدة؛ فلا يمنع، كما سبق في الفتوى رقم: 181463 .
وحيث كانت اللعبة مباحة، وسالمة من المحاذير الشرعية، فلا حرج في تصويرها ورفعها، كما سبق في الفتوى رقم: 170425 .
والله أعلم.