الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يثبت التحريم مع الشك في أصل الرضاع، أو في عدده. قال ابن قدامة في المغني: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع، أو في عدد الرضاع المحرم هل كملا أو لا؟ لم يثبت التحريم؛ لأن الأصل عدمه، فلا تزول عن اليقين بالشك. انتهى.
وبناء على ذلك، فإذا حصل الشك في حصول الرضاع أصلا من زوجة خالك، أو تحقق منه، لكنه أقل من خمس رضعات مشبعات، فإن التحريم لم يثبت، وبالتالي، فيجوز لك الزواج من بنت بنت خالك، ولا يجب عليك إخبارها بذلك، مع أن الرضاع الذي ينشر الحرمة، ويثبت به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات، على الراجح، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.