الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السائق إذا بذل جهده في تفادي الصدام، ولم يكن هو السبب في حصوله ابتداء، كالذي يسير في اتجاه يعاكس اتجاهه ونحوه، وقد بذل وسعه في تأمين السيارة بتفقد إطاراتها والالتزام بقواعد السير، فلا كفارة عليه ولا دية، وذلك لعدم تفريطه، والقاعدة تقول:
ما لا يمكن التحرز عنه لا ضمان فيه. أما إذا فرط في شيء مما سبق، فعليه الكفارة والدية، لأن ذلك قتل خطأ باشره السائق بنفسه، وهذا يختلف باختلاف الأحوال. والأفضل في هذه الحالة الرجوع إلى المحاكم المختصة التي تصدر حكمها بناءً على ملابسات الحادث التفصيلية، وراجع الجواب رقم:
7757 والفتوى رقم:
15533والله أعلم.