الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شيء في ذلك، ولا يدخل قص الشعر على درجات في القزع المنهي عنه، ما لم يكن فيه تشبه بمن يحرم التشبه به من الكفار والفساق والنساء, كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 35793، ورقم: 28635.
وراجع في إطالة شعر الرأس للرجال وإكرامه، وأنه من سنن العادات الفتوى رقم: 15658.
والله أعلم.