الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فتجب عليك زكاة كل المال الذي لك على والدك؛ لأنه ملك لك, وتخرج زكاته في الأصل عند حولان الحول على دخوله في ملكك ولو لم تقبضه، ولكن ما دام أن والدك معسر، فإنك تطالب بإخراج زكاة ما استلمته من المال عند حولان الحول، وما بقي تزكيه عند قبضك له عن كل سنة لم تخرج زكاته فيها، وقيل تزكيه عند قبضه لسنة واحدة؛ وانظر الفتوى رقم: 147423.
والله أعلم.