حكم زكاة المال المقترض

23-7-2014 | إسلام ويب

السؤال:
مؤخرا قمت بفتح حساب بنكي جديد، ومن ميزات هذا البنك أنه يعطي قرضا ماليا بقيمة 1500 دولار لكل منتسب جديد كوسيلة تحفيز ودعاية لتشجيع الانتساب له، وهذا القرض المالي يجب إرجاعه على أقساط متساوية خلال 3 سنوات دون أي ربا أو ضرائب، بمعنى أنك تعيد القرض بنفس القيمة 1500 دولار، فهل تجب الزكاة عن هذا المبلغ، وهو الآن بحوزتي؟ أم لا تشمله الزكاة باعتباره دينا يجب علي أداؤه؟.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا المال قد صار مالك، منذ اقترضته، ولزمك بدله، فإذا كان هذا المال مع سائر مالك قد بلغ النصاب، وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، لكن لك أن تحسم منه هذا الدين قبل إخراج الزكاة، ثم تزكي ما بقي إن كان نصابا أو أكثر، وراجع الفتويين رقم: 196845، ورقم: 6336.

ولا يخفى تحريم فتح الحساب إذا كان البنك ربوياً، وانظر الفتوى رقم: 9537.

ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 144561.

والله أعلم.

www.islamweb.net