الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا المال قد صار مالك، منذ اقترضته، ولزمك بدله، فإذا كان هذا المال مع سائر مالك قد بلغ النصاب، وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، لكن لك أن تحسم منه هذا الدين قبل إخراج الزكاة، ثم تزكي ما بقي إن كان نصابا أو أكثر، وراجع الفتويين رقم: 196845، ورقم: 6336.
ولا يخفى تحريم فتح الحساب إذا كان البنك ربوياً، وانظر الفتوى رقم: 9537.
ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 144561.
والله أعلم.