الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادامت خالتك غنية فلا تجب النفقة عليها مطلقا، فإن من شروط وجوب النفقة على القريب أن يكون المنفق عليه لا مال له ولا كسب، وكذلك لا تجب النفقة لابنة خالتك عليك ولا على والدتك، لأن القريب من غير الأصول والفروع لا تجب نفقته إلا على القريب الوارث بفرض أو تعصيب دون غيره على المختار عندنا.
وأما الأخذ من مال خالتك: فلا يجوز الأخذ منه إلا لمن تجب نفقته عليها إذا امتنعت منه، جاء في مطالب أولي النهى: ولمستحقها ـ أي: النفقة ـ الأخذ من مال منفق بلا إذنه مع امتناعه من دفعها، كما يجوز لزوجته الأخذ من مال زوجها إذا منعها النفقة، لحديث هند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ـ وقيس عليه سائر من تجب له. اهـ.
فإن كانت ابنتها قد وجبت لها النفقة على والدتها فيجوز لها ـ أو من توكله ـ الأخذ من مال والدتها بمقدار النفقة الواجبة ولو دون علمها، وأما أخذكم من مال خالتك دون علمها مقابل ما أنفقتم عليها وعلى ابنتها: فلا يجوز مطلقا، لكن إن كانت النفقة على ابنة خالتك وأبنائها قد وجبت على خالتك وامتنعت منه، ونويتم حال الإنفاق عليهم الرجوع عليها ، فحينئذ تحق لكم مطالبة خالتك بما أنفقتم، جاء في كشاف القناع: ونفقة الزوجات والأقارب والرقيق والبهائم إذا امتنع من وجبت عليه النفقة، قلت أو تعذر استئذانه كما تقدم في الرهن فأنفق عليها غيره بنية الرجوع، فله الرجوع، لأنه قام عنه بواجب أشبه قضاء الدين .اهـ باختصار.
وانظري أحكام نفقة القريب ومدى وجوبها في الفتاوى التالية أرقامها: 121134، 44020، 223948.
والله أعلم.