الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فما أقرضته والدتك لأبيك وأخيك يجري فيه كلام الفقهاء في زكاة المال المُقْرَض للآخرين، وقد فصلناه في الفتوى رقم: 147423 ، والفتوى رقم: 144247 .
فمن كان من المدينين: أخيك أو أبيك قادرا على السداد، باذلا له، أخرجت والدتك الزكاة عما عنده من المال كل سنة، وما ذكرته من أنها تنفقه كله، ومما تنفقه فيه إعانة زوجها على النفقة لكونه متزوجا من اثنتين، فهذا لا يسقط الزكاة عن مالها. فإن كان من مصارف الزكاة، أجزأها دفع زكاتها إليه.
ومن كان منهما عاجزا عن السداد، لم تخرج الزكاة عما عنده حتى تقبضه، فتخرجه لسنة واحدة، أو لكل السنين على خلاف بين أهل العلم في ذلك، فإن قبضته أقساطا، زكت كل قسط عند قبضه، كما سبق في الفتوى المحال عليها.
والله أعلم.