ما يلزم الزوج تجاه مطلقته قبل الدخول
3-12-2002 | إسلام ويب
السؤال:
أتتمت عقد القران قبل سنة ونصف ثم أردت أن أطلق زوجتي التي لم أدخل عليها، فهل يجب علي نفقة ومصاريف أخرى؟؟ وجزاكم الله خيراً...
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طلق زوجته قبل الدخول بها وجب عليه أن يسلم لها نصف المهر المسمى إن كان قد سمى مهراً في العقد، وإلا فلها المتعة بحسب حال الزوج.
قال ابن قدامة في المغني: فاختلفت الرواية عن أحمد فيها فروي عنه مثل قول الخرقي: أعلاها خادم.. هذا إذا كان موسراً وإن كان فقيراً متعها كسوتها درعاً وخماراً وثوباً تصلي فيه. انتهى.
وليس لها نفقة ولا سكنى بعد الطلاق.
وأما قبل الطلاق فإن النفقة لا تجب على الزوجة إلا إن مكنت الزوجة من نفسها، فإن كانت ممكنة من نفسها وكان الامتناع عن الدخول من قبلك فالواجب نفقة ما مر من الأيام.
والله أعلم.