الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم العمل بشهادة مزورة في الفتوى رقم:
17590 فليرجع إليها.
وعليه، فإن كانت أختك ليست أهلاً لهذا العمل، فلا بد من إبلاغ الجهات المختصة، بذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من غش فليس مني. رواه
مسلم. وأما إن كانت أهلاً للعمل الذي تقوم به فنرجو -إن شاء الله- أن لا يكون حرج في بقائها فيه، وسكوتك على ذلك مع وجوب التوبة عما سبق من الكذب والتزوير.
والله أعلم.