الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك طاعة زوجك إذا أمرك بلبس العباءة، أو غيرها مما يستر بدنك، ولو كنت تعتقدين حصول الستر بدونه؛ وراجعي الفتوى رقم: 62866
وإذا كان زوجك لا يرى جواز خروجك بالبالطو، وكنت ترين جوازه، فهل يأثم زوجك إذا أذن لك في لبسه والخروج به؟ الظاهر –والله أعلم- أنه لا يأثم بذلك في قول بعض أهل العلم، ففي وجه عند الشافعية، والحنابلة لا يمنع الرجل زوجته من شرب يسير النبيذ إذا كانت تعتقد إباحته.
قال النووي –رحمه الله-: وَلَهُ الْمَنْعُ مِنْ شُرْبِ مَا تَسْكَرُ بِهِ. وَفِي الْقَدْرِ الَّذِي لَا يُسْكِرُ الْقَوْلَانِ، وَيَجْرِيَانِ فِي مَنْعِ الْمُسْلِمَةِ مِنْ هَذَا الْقَدْرِ مِنَ النَّبِيذِ إِذَا كَانَتْ تَعْتَقِدُ إِبَاحَتَهُ. روضة الطالبين وعمدة المفتين.
وقال ابن قدامة –رحمه الله-: وهكذا الحكم لو تزوج مسلمة تعتقد إباحة يسير النبيذ، هل له منعها منه؟ على وجهين. المغني لابن قدامة.
وننبه إلى أنّ الإقامة في بلاد الكفار تنطوي على كثير من المخاطر على الدين، والأخلاق، فينبغي على المسلم أن يحرص على الإقامة في بلاد المسلمين ما وجد إلى ذلك سبيلا؛ وراجعي الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.