الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأولاً يجب أن يكون عمل مرشد السياح الأجانب في مجال مباح، وإلا فلا يجوز له العمل معهم كما هو مبين في الفتوى رقم:
6554.
وأما تواطؤ مرشد السائح مع صاحب المحل على رفع ثمن السلعة ليأخذ نصيبه منه بعد ذلك فلا يجوز لما فيه من الغش والاحتيال على أخذ مال السائح بغير حق.
والله أعلم.