الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا تجب عليك الزكاة في قيمة الأرض عن المدة التي بقيت فيها عندك؛ لأنها ليست من عروض التجارة، ما دمت لم تنو بها التجارة, وكونك تريد بيعها عند الحاجة، هذه ليست نية للتجارة, وإنما تجب عليك الزكاة في ثمنها إذا بعتها، وبلغ نصابًا، وحال عليه الحول؛ وانظر الفتوى رقم: 239056 والفتوى الملحقة بها, وأيضًا الفتوى رقم: 97785 .
وإذا كانت عليك أقساط من ثمن الشقة، فاخصم ثمن تلك الأقساط من ثمن الأرض إذا لم يكن عندك مال آخر يمكن أن تجعله في مقابلة تلك الأقساط, وزَكِّ ما بقي بعد خصم الدين إذا لم ينقص عن النصاب؛ وانظر المزيد في الفتوى رقم: 231907 ، والفتوى رقم: 180105 وكلاهما في زكاة من عليه دين.
والله أعلم.