الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول السائل: وجدت لساني ينطق بالطلاق وأنا لم أرد أصلا مفارقة زوجتي، وقوله: كنت سارحا في التخيلات فوجدتني أكلم نفسي وأتخيل أنني أعنفها وأقول لها لفظ الطلاق... وغير ذلك مما ذكرته يفيد إما أنك لم تنطق بالطلاق وإنما تخيلت ذلك، أو أنك نطقت به دون قصد، وكلا الأمر ينتفي به وقوع الطلاق، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع إذا لم يرفع صوته به بقدر ما يسمع نفسه، ففي مغني المحتاج في الفقه الشافعي قول الشربيني: تنبيه: أفهم كلامه أنه لا يقع طلاق بنية من غير لفظ وهو كذلك، ولا بتحريك لسانه بكلمة الطلاق إذا لم يرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه مع اعتدال سمعه وعدم المانع، لأن هذا ليس بكلام. اهـ.
وعلى تقدير أنك نطقت به نطقا، فإن عدم قصدك للتلفظ به يجعله غير واقع، قال خليل بن إسحاق المالكي: وركنه ـ يعني الطلاق ـ أهل وقصد ومحل ولفظ ـ قال شارحه عليش: أي إرادة النطق باللفظ الصريح أو الكناية الظاهرة.
وقال صاحب البهجة: قوله: وقصد ـ أي قصد لفظه لمعناه، أي قصد لفظه ومعناه، إذ المعتبر قصدهما ليخرج حكاية طلاق الغير، وتصوير الفقيه، والنداء بطالق لمن اسمها طالق. انتهى.
وراجع فتوانا رقم: 197337، بعنوان: لا يقع الطلاق بحديث النفس ولا بغير قصد ولا تحت تأثير الوساوس ولا مع الشك في وقوعه، وما أحالت عليه من فتاوى.
ثم إننا ننصحك أن تنشغل بنفسك وبما عندك من الأخطاء أكثر مما تنشغل بأخطاء غيرك، فكيف ترضى لنفسك أن يكون من عملك إعطاء أرقام تليفونات الكنائس والسينمات والبنوك للعملاء وتستقبح من هذا الرجل أن يفتيك بجواز هذا العمل!؟ ونسأل الله أن يهدينا وإياك إلى صراطه المستقيم.
والله أعلم.