الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبخور من الأشياء المباحة من حيث الأصل، وقد يعرض له ما يجعله مأمورًا به، أو منهيًا عنه، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تبخر واستبخر، وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 65374، وما أحيل عليه فيها.
وأما شم البخور: فإن ثبت ضرره على وجه من الوجوه، فحينئذ يمنع شمه على هذا الوجه الضار فقط، وانظر الفتوى رقم: 80783.
ولا يقاس البخور بالسجائر لحرمتها فضلًا عن كثرة أضرارها ومفاسدها، وراجع الفتوى رقم: 1819.
والله أعلم.