الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما البرامج المجانية، فلا حرج في الانتفاع بها؛ للإذن في ذلك من قبل أصحابها.
وأما البرامج المحمية، فلا يجوز الاعتداء عليها، ومجاوزة حقوق أصحابها، ولا سيما في الأمور التجارية، ومجرد الحاجة إليها، أو نية شراء نسخة أصلية منها، لا يبيح الاعتداء على حق مالكها الذي أفتت المجامع الفقهية باعتباره، وحرمة تجاوزه، وجعلت لأصحابه حقًّا ماليًا فيه، ويلزم المعتدي عليها قيمة ما فوته على مالكها من المنافع، وما لحق به من ضرر.
وأما التصاميم التي أنجزتها بالبرامج المجانية، مع استخدام نظام التشغيل المقرصن: فلا حرج عليك في الانتفاع بها ببيعها، أو نشرها، أو غير ذلك مع ضمان حق أصحاب البرنامج المعتدى عليه، ولزوم دفعه إليهم.
وقد بينا في فتاوى سابقة أنه يلزم المعتدي عليها قيمة ما فوته على مالكها من المنافع، وما لحق به من ضرر، يقدر ذلك أصحاب الخبرة، أو يجتهد المرء في تقدير ما يغلب على ظنه براءة ذمته به إن لم يستطع معرفة مقدار ما يلزمه دفعه، وإن لم يستطع إيصال ذلك الحق إلى الشركة صاحبة البرنامج فيسعه أن يتصدق به عن أصحابه للفقراء والمساكين كما في الفتوى رقم: 174593.
والله أعلم.