الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا العقد الذي اشتريته إن كان سلسلة أو سوارا، فلا يجوز لبسه للرجال، ويلحقك الإثم أنت فقط دون أمك، لما فيه من التشبه بالنساء، قال النووي ـ رحمه الله ـ في المجموع شرح المهذب: قال أصحابنا: يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع، وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والدملج والطوق ونحوها، فقطع الجمهور بتحريمها، وقال المتولي والغزالي في الفتاوى: يجوز، لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني وتحريم التشبه بالنساء، والصحيح الأول، لأن في هذا التشبه بالنساء، وهو حرام. انتهى.
وكذلك يلحقك الإثم من جهة ثانية، وهي إذا كنت قد لبست هذا العقد من الذهب، فإن الذهب محرم على الذكور، لما رواه أحمد وأصحاب السنن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. صححه الألباني وغيره.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى رقم: 27045.
والله أعلم.