الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخذ شيء من الحاجب بغير النتف، كالقص والحلق، أباحه الإمام أحمد، لخروجه عن النمص الذي يكون بالنتف، وإذا كان شكل الحاجب خارجا عن المعهود خروجاً ظاهرا ولافتا ومشيناً، فإنه يجوز الأخذ منه بالقدر الذي يجعله غير مشين، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 149933، ورقم: 190483.
والله أعلم.