الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا جواز العمل في تصميم الأفلام الكرتونية الهادفة، وقصص الأطفال، ونحوها بالفتوى: 110537، وتوابعها.
وأما بخصوص رسم المرأة؛ فالأولى رسمها بالحجاب ولو كانت في بيتها، ففي ذلك تعويد الصغار على محبة الحجاب وتوقيره، وهذا ما درجت عليه الشركات المنتجة للكرتون الهادف. ومع ذلك فإن رسمت بدون حجاب في بيتها فحكم ذلك من حيث الحل والحرمة محل بحث ونظر، والذي يظهر لنا أن الرسم الخالي من الفتنة، الذي لا يثير الشهوة، ولا تترتب عليه مفسدة: لا يحكم بحرمته لكون المرسوم امرأة، لزوال علة تحريم النظر إليها، فقد نص بعض من فرق بين حكم النظر إلى الصورة وإلى الحقيقة - على اعتبار الشهوة، فإن وجدت حرم النظر، وإلا فلا، قال ابن حجر الهيتمي في (تحفة المحتاج): فلا يحرم نظره في نحو مرآة ... ومحل ذلك كما هو ظاهر حيث لم يخش فتنة ولا شهوة. اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين – كما في مجموع فتاويه -: إن كانت الصورة لامرأة غير معينة فلا بأس بالنظر إليها إذا لم يُخْشَ من ذلك محذور شرعي. اهـ.
والله أعلم.