الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم حكاية الأذان لسامعه، وأنه سنة عند الجمهور؛ وانظري الفتوى رقم: 122404.
ولا يلزم من حكاية الأذان قطع العمل الذي يقوم به الشخص؛ فيمكن له أن يحكي الأذان وهو يتابع عمله، إلا أن يكون في صلاة، فإنه لا يقطعها لحكاية الأذان، ولا يحكيه أثناءها - عند جمهور أهل العلم - لحديث البخاري: إن في الصلاة لشغلًا.
وذهب المالكية إلى أنه يحكيه إن كان في النافلة دون الفريضة.
قال خليل: وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين مثنى، ولو متنفلًا، لا مفترضًا.
ويشرع له حكاية الأذان، ولو كان أثناء تلاوة القرآن، فإنه يقطعها لحكايته.
قال بعض الفضلاء:
فيقطع القرآن للأذانِ ... حكاية، والفضل للقرآنِ.
والله أعلم.